القانون رقم 7 لسنة 1991
المادة الثالثة من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ،
وتتولى الهيئة العامة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى
أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال
العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.