المادة الثانية من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 83 لسنة 2016
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١
فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:
(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرارا بتحديد
المناطق لاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها
ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق.
(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرار بتحديد المناطق التى تشملها
خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق
السياحية.
وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى
إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى
تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع . كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال
والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها .
وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تنصيبها تنصيبها شئون
الدفاع عن الدولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 83/2016
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.