Article 2 of the State Private Property Provisions Law (1991)
The text in force
The official text is in Arabic.
ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 83/2016
Since 14 March 1991
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١
فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:
(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرارا بتحديد
المناطق لاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها
ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق.
(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرار بتحديد المناطق التى تشملها
خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق
السياحية.
وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى
إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى
تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع . كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال
والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها .
وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تنصيبها تنصيبها شئون
الدفاع عن الدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.