المادة السابعة من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 83 لسنة 2016
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 83/2016
منذ 14 مارس 1991
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا
القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة وموردا من موارد هذه الهيئة، ويصدر
بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة
العامة للدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.