Article 59 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون جلسات لجان الطعن سرية ، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين
وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويوقع القرارات كل من الرئيس
وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، ويعلن كل من المسجل
والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وتكون الضريبة
واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة
المختصة من تحصيل الضريبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.