Article 58 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى المنازعات
المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام
على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة
والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ، وعلى المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه
أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ، ويعدل ربط الضريبة
وفقا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.