المادة 58 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى المنازعات
المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام
على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة
والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ، وعلى المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه
أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ، ويعدل ربط الضريبة
وفقا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.