المادة 57 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ، واثنين من ذوى الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ،
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرر منه أو من يفوضه
بتحديدها ، وبيان مقارها ، واختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.