المادة 56 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
فى الحالات التى يتم فيها تعديل أو تقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى بذلك التعديل أو التقدير .
ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير .
ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أو تقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تتضمنها .
وتقوم المصلحة بالبت فى ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية .
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحدة سالفا ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل .
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأية وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .
ويعتبر تعديل أو تقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التى تتم أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.