القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تكون جلسات لجان الطعن سرية ، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين
وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويوقع القرارات كل من الرئيس
وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، ويعلن كل من المسجل
والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وتكون الضريبة
واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة
المختصة من تحصيل الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.