Law 67 of 2016
Article 52 of the Value Added Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين ، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكترونى التى يستخدمها المسجلون فى مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول ، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون .
وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.