القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 52 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين ، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكترونى التى يستخدمها المسجلون فى مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول ، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون .
وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.