القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 51 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يكون للضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية وغيرها من المبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية .
( الفصل الثانى )
الرقابة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.