Article 50 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الأحوال الآتية :
١ - إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
٢ - إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا.
٣ - إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين .
٤ - إذا توفى عن غير تركة .
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.