القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الأحوال الآتية :
١ - إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
٢ - إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا.
٣ - إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين .
٤ - إذا توفى عن غير تركة .
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.