Article 38 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها لأول مرة أو استيرادها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق عند التصرف فيها فى صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية ، وتتحدد القيمة فى هذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.