Article 39 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق على النحو الآتى :
( أ ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية :
القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .
وذلك كله ما لم ينص فى الجدول المرافق على خلاف ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.