Article 34 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يتضمن عقد المشاركة بصفة خاصة ما يأتى :
( أ ) طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التى يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها .
(ب) ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع
المشروع ، وأحكام نقل الملكية فى نهاية المشروع .
(ج ) مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات .
(د ) الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل .
(ه) سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التى يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد
تحديدهما ، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان ، وكيفية معالجة
معدلات التضخم ، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة ، إن كان لذلك مقتض .
(و ) وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية
لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته .
(ز ) تنظيم حق الجهة الإدارية فى تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل
والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع ، وأسس وآليات التعويض
عن هذا التعديل .
(ح ) أنواع ومبالغ التأمين على المشروع ، ومخاطر تشغيله أو استغلاله ، وضمانات
التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية ، وأحكام وإجراءات استردادها.
(ط ) تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ
أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات المقررة ، بحسب الأحوال .
(ى ) مدة العقد ، وحالات الإنهاء المبكر أوالجزئى وحقوق الأطراف المرتبطة .
(ك ) الحالات التى يحق فيها للجهة الإدارية الإنهاء المنفرد للعقد ، والالتزامات
المالية المترتبة على استخدام هذا الحق .
(ل ) تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو فى حالات الإنهاء
المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.