Law 67 of 1974
Article 97 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس أوراق ومستندات العميل والأشياء المتصلة بالعملية حتى تسدد أتعابه وفى حالة عدم وجود اتفاق كتابى يجوز للعضو أن يخرج صورا رسمية من المستندات والأوراق المذكورة ويكون له الحق فى عدم رد المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل تكاليف استخراج الصور المذكورة .
ويختص مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور هذه المستندات والأوراق وتعد فى هذه الحالة فى حكم الصور الرسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.