القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 97 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس أوراق ومستندات العميل والأشياء المتصلة بالعملية حتى تسدد أتعابه وفى حالة عدم وجود اتفاق كتابى يجوز للعضو أن يخرج صورا رسمية من المستندات والأوراق المذكورة ويكون له الحق فى عدم رد المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل تكاليف استخراج الصور المذكورة .
ويختص مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور هذه المستندات والأوراق وتعد فى هذه الحالة فى حكم الصور الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.