القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 96 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لأتعاب العضو حق امتياز على مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله و يسقط حق العضو فى المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها بمضى مضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.