القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 98 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والنقابات الفرعية والشعب واللجان المختلفة للبحث فى شئون مهنتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.