Article 93 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين العميل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابى واختلفا فى تقدير قيمة الأتعاب بسبب ما لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى القضاء قبل أن يعرض النزاع على مجلس النقابة وعلى المجلس أن يصدر قراره فى الموضوع خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب ، بعد سماع أقوال الطرفين وذلك إما بمعرفة المجلس أو لجنة يشكلها من بين أعضائه وغيرهم لهذا الغرض فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة جاز لها الالتجاء إلى القضاء .
ولا تحل الأحكام السابقة بحق كل منهما فى اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يراها ضرورية للمحافظة على حقوقه .
ولمجلس النقابة أن ينتدب خبيرا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع ، وعلى الطالب أن يؤدى مقدما مقابل مصاريف وأتعاب الخبير التى يقدرها المجلس بحيث لا تجاوز ٥ ٪ من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها و ٨ ٪ إذا نقصت عن ذلك ، ويأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف .
ولا يجوز لمن ينتدب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك فى إصدار القرار الخاص بالموضوع الذى ندب من أجله .
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز مائة جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية المختص فى حدود الأحكام المبينة فى الفقرات السابقة .
وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.