Law 67 of 1974
Article 83 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تدير صندوق المعاشات والإعانات — تحت إشراف مجلس النقابة — لجنة مؤلفة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وستة أعضاء يتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه يكون بينهم الأمين العام وأمين الصندوق .
وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش أو الإعانة من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا إذا صدق عليها من مجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.