Article 82 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتى :
( ١ ) ٨٠ ٪ من رسوم قيد الأعضاء .
( ٢ ) ٦٠ ٪ من اشتراكات الأعضاء السنوية .
( ٣ ) الإعانة التى تساهم بها الدولة سنويا فى الصندوق .
( ٤ ) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لصالح الصندوق .
( ٥ ) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) نصف حصيلة الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ( خامسا ) من المادة (٥١) .
( ٧ ) حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والدفاتر والعقود وغيرها من المنصوص عليه فى المادة (٥٢) .
( ٨ ) الرسوم التى تتقاضاها النقابة من طلبات تقدير الأتعاب .
( ٩ ) إيرادات الاستثمارات التى تجريها النقابة .
(١٠) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.