Article 84 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعضو الحق فى معاش أو إعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية :
( أولا ) أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة .
( ثانيا ) أن يثبت عجزه صحيا من مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغ سن الستين .
( ثالثا ) أن يجاوز العضو سن الستين أو يكون قد أحيل إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن و بشرط أن يكون قد انقضى على قيده فى النقابة خمسة عشر عاما على الأقل .
( رابعا ) أن تكون خدمة العضو قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة أنها تسوغ منح معاش له .
ويحدد النظام الداخلى باقى شروط ومقدار المعاش أو الإعانة وإجراءات صرفهما فى ضوء موارد الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.