Article 7 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر لجنة القيد قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته ويجب أن يكون قرار رفض القيد مسببا .
ويجب أن يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار المذكور مقابل إيصال موقع عليه وتخطر النقابة الفرعية التابع لها العضو بالقرار الصادر ليفيده لإدراج اسمه فى سجلات النقابة الفرعية .
وتعتبر أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول الطلب وذلك مالم يكن متوفرا فيه الشروط اللازمة للقيد ومستقيا المستندات المثبتة لها ومسددا رسم القيد فى تاريخ تقديم الطلب فتكون أقدمية القيد من هذا التاريخ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.