Article 8 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم من ذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى لذلك عرض وجهة نظره على مجلس النقابة ويفصل مجلس النقابة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد تكليف المتظلم بالحضور لسماع أقواله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يكون لأعضاء لجنة القيد صوت معدود فى قرار المجلس بالفصل فى التظلم بالقبول أو الرفض .
ويجب أن يخطر المتظلم بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولمن صدر قرار من المجلس برفض تظلمه الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
ولا يجوز لمن صدر قرار نهائى برفض قيد إسمه أن يجدد طلبه إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار أو بعد زوال الأسباب التى حالت دون قبوله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.