Article 53 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 28 of judicial year 18, hearing of 2024-11-09): that part is not law
لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابى المقرر .
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه المادة بالأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة .
وتحمل المؤسسات العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها فى الأحوال و بالفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون لمن يندبه مجلس النقابة للتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة وتكون لمن يختاره المجلس لهذه المهمة صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة — وللنقابة الحق فى المطالبة بتوقيع الجزاء التأديبى على الموظف المقصر فى استيفاء الدمغة المقررة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة (52 ) والمادة (53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974المعدل بالقانون40 لسنة 1979 "دمغة النقابة"
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (46/ ج،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.