المادة 53 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط عَجُز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52)، والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53)، والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته (القضية رقم 28 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 2024-11-09)
لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابى المقرر .
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه المادة بالأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة .
وتحمل المؤسسات العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها فى الأحوال و بالفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون لمن يندبه مجلس النقابة للتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة وتكون لمن يختاره المجلس لهذه المهمة صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة — وللنقابة الحق فى المطالبة بتوقيع الجزاء التأديبى على الموظف المقصر فى استيفاء الدمغة المقررة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة (52 ) والمادة (53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974المعدل بالقانون40 لسنة 1979 "دمغة النقابة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (46/ ج،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.