المادة 54 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط عَجُز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52)، والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53)، والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته (القضية رقم 28 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 2024-11-09)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية (القضية رقم 126 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2025-09-01)
يتقادم الحق فى المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (٥٢) بمضى خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع الرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويسقط الحق فى طلب رد الرسم المحصل بغير وجه حق بمضى سنة من يوم أدائه .
ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لأى سبب من الأسباب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.