القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 55 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توزع حصيلة وسوم قيد الأعضاء فى جداول النقابة على النحو الآتى :
( ١ ) ٢٠ ٪ لصندوق النقابة والنشاط العلمى والفنى والمصروفات الإدارية .
(ب) ٨٠ ٪ لصندوق الإعانات والمعاشات .
وتوزع حصيلة اشتراكات الأعضاء بنسبة ٦٠ ٪ لصندوق المعاشات والإعانات ، ٢٠ ٪ للنقابات الفرعية والباقى لصندوق النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.