القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 56 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى لها .
ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها فى الحالات المستعجلة والطارئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.