القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 57 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يودع مجلس النقابة أموالها فى حساب خاص بأحد المصارف العامة التى يحددها مجلس النقابة فى أول جلسة له ، كما يحدد المجلس من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.