القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 58 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات التابعة منها أو المتفرعة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.