Article 48 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعرض محاضر جلسات مجالس النقابات الفرعية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع مع تقرير شهرى عن نشاطها على مجلس النقابة .
كما تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مجلس النقابة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
ولمجلس النقابة أن يعترض على قرارات مجالس النقابات الفرعية أو جمعياتها العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها إذا كانت قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو مجلسها أو خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو تتعارض مع السياسة العامة لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.