Article 46 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتى :
( ا ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية .
(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك فى النوادى المحلية الملحقة بالنقابة .
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التى تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية .
( د ) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات .
( ه ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات .
وتسرى على النقابة الفرعية أحكام المادتين ٥٦ و ٥٧ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.