Article 35 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالنقابة للمهن الفنية التطبيقية الشعب الآتية :
( ١ ) الشعبة الميكانيكية وقطع المعادن .
( ٢ ) الشعبة الكهربائية ، والالكترونية ، والتليفونات .
( ٣ ) الشعبة المعمارية .
( ٤ ) شعبة السيارات والحرارات .
( ٥ ) شعبة الرسم والرقابة وجودة الإنتاج والمخازن .
( ٦ ) شعبة التبريد والتكييف .
( ٧ ) شعبة الغزل والمنسوجات والصباغة والطباعة .
( ٨ ) شعبة البصريات .
( ٩ ) شعبة الصناعات البحرية .
( ١٠ ) شعبة السكك الحديدية .
( ١١ ) شعبة المساحة .
( ١٢ ) شعبة الفنون التطبيقية والزخرفية .
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة بشرط أن تكون داخلة فى اختصاص النقابة وأهدافها .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة ما تشمله كل شعبة من هذه الشعب من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها فى المنظمات النقابية بكافة مستوياتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.