المادة 35 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تنشأ بالنقابة للمهن الفنية التطبيقية الشعب الآتية :
( ١ ) الشعبة الميكانيكية وقطع المعادن .
( ٢ ) الشعبة الكهربائية ، والالكترونية ، والتليفونات .
( ٣ ) الشعبة المعمارية .
( ٤ ) شعبة السيارات والحرارات .
( ٥ ) شعبة الرسم والرقابة وجودة الإنتاج والمخازن .
( ٦ ) شعبة التبريد والتكييف .
( ٧ ) شعبة الغزل والمنسوجات والصباغة والطباعة .
( ٨ ) شعبة البصريات .
( ٩ ) شعبة الصناعات البحرية .
( ١٠ ) شعبة السكك الحديدية .
( ١١ ) شعبة المساحة .
( ١٢ ) شعبة الفنون التطبيقية والزخرفية .
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة بشرط أن تكون داخلة فى اختصاص النقابة وأهدافها .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة ما تشمله كل شعبة من هذه الشعب من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها فى المنظمات النقابية بكافة مستوياتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.