القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 34 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قرار من الوزير المختص بناء على طلب المجلس بتقرير تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها .
ويكون تفرغ العضو لمدة سنة قابلة للتجديد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
وتتحمل الجهة التى يتبعها من يتقرر تفرغهم من أعضاء مجلس النقابة مرتباتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.