القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 33 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس .
ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص بحث الشكاوى التى تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.