Article 22 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس النقابة من النقيب ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين ولا يزيد على خمسين عضوا من المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد .
ويجب أن يمثل فى مجلس النقابة كل الشعب المبينة فى المادة (٣٥) كما يتعين أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس من بين من مضى عليهم فى ممارسة المهنة خمسة عشرة عاما على الأقل ونصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة فى ممارسة المهنة .
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة فى مجلس النقابة وإجراءات الترشيح وأوضاعه بالنسبة لمركز النقيب والوكيلين وعضوية مجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.