Article 20 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 180 of judicial year 19, hearing of 1998-06-06): that part is not law
لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب .
ولمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم ومصدقا على التوقيعات فيه من الجهة المختصة يقدم إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية .
ويجب أن يكون تقرير الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا .
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين .
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.