Article 17 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل بين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ، ويشهر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة وذلك قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل . ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير ما ورد من مسائل فى جدول الأعمال . ويجوز لأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بعشرة أيام على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.