Article 16 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة.
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء الممثلين على الأقل، فاذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانى صحيحا اذا حضره 50% على الأقل وتكرر الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل هذا النصاب.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 July 1974
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال النصف الثانى من شهر مارس من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة .
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو من أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو من ثلاثمائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك فى مداولات الجمعية العمومية .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب تحديد الغرض من انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ المقترح لعقدها .
وفى هذه الحالة يجب أن تعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد هذه الجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.