Article 15 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ٢ ) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ٤ ) الموافقة على النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة بناء على ما يقترحه مجلس النقابة .
( ٥ ) مناقشة وإقرار أعمال النقابة وإنشاء صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية .
( ٦ ) مناقشة واعتماد مشروع الميزانية للسنة المقبلة .
( ٧ ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( ٨ ) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة وتحديد أتعابه .
( ٩ ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
( ١٠ ) النظر فى المسائل التى يرى مجلس النقابة أو وزير الصناعة عرضها على الجمعية .
( ١١ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.