Article 107 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية فى ميعاد غايته أول مارس سنة ١٩٧٥ ويشكل وزير الصناعة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجدول الأخصائيين الفنيين على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية لخريجى المدارس الصناعية الثانوية وعلى أن يراعى قدر الإمكان تمثيل المهن المختلفة التى تمثل نشاط النقابة .
ويتولى هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة فى هذا القانون لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية و يختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق . كما يتولى وضع النظام الداخلى المؤقت للنقابة على أن يصدر به قرار من وزير الصناعة .
ويجب على مجلس النقابة المؤقت إعداد مشروع النظام الداخلى لها خلال ستين يوما من تاريخ تشكيله ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد فى جداول النقابة والبدء فى النظر فى قيد الأعضاء فى هذه الجداول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.