Article 108 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها فى أول يوليو سنة ١٩٧٤ أعضاء فى النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقا لأحكامه ويصدر قرار بذلك من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة ( ١٠٧ ) مع إعفائهم من رسوم القيد .
وتؤول إلى النقابة أموال هذه الجمعية وتحمل محلها فى حقوقها والتزاماتها .
ويشكل وزير الصناعة بقرار منه خلالا ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لجنة تمثل فيها الجمعية المذكورة ووزارتى الصناعة والشئون الاجتماعية وإدارة الفتوى لوزارة الصناعة بمجلس الدولة لتحديد ما يؤول إلى النقابة طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.