Article 106 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة ( ٣ ) و يقوم بمزاولة مهنة ويكون حائزا للشروط المبينة فى المادتين ( ٣ ) و ( ٤ ) أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه فى المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له :
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.