Article 76 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتى :
( ١ ) رسوم قيد الأعضاء .
( ٢ ) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية .
( ٣ ) ما تساهم به الدولة من إعانة سنويا فى هذا الصندوق .
( ٤ ) التبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق .
( ٥ ) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت .
( ٧ ) نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى .
( ٨ ) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
( ٩ ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب
( ١٠ ) إيرادات الاستشارات التى تجريها النقابة .
( ١١ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.